ونصت التوجيه على: «تضاف فقرة جديدة للبند الخامس من المادة الثانية بالتوجية الوزاري رقم (30) لسنة 2017، بشأن الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها حيال المخابز المخالفة، على أن يضاف على الفقرة في المادة الثانية بند رفم (5) في حالة قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن أقل من 10 جم/ الرغيف الواحد يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها (250) جنيهًا وفي حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة».