تضاف فقرة إلى المادة الثانية بالتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 بشان الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها حيال المخابز البلدية المخالفة مع عدم الإخلال بما ورد في بنوده ما نصه: في حال قيام المخبز باستخدام ماكينات صرف الخبز في بيع سلع غذائية بدلاً من الخبز داحل أو خارج المخبز أو وجود الماكينات في مخبز سياحي أو إفرنجي أو في مخبز بلدي آخر يتم إيقاف المخبز لمدة ستة أشهر مع مراجعة مبيعات المخبز.